محمد بن الحسن الشيباني

86

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولم قال لأن هذا مال ليس للتجارة شيء منه قلت فإن اشترى لؤلؤا يتجمل به أهله أو جوهرا يتجمل به أهله ولا يريد به التجارة وهو يساوي مالا عظيما فحال الحول على ماله أيزكيه مع ماله قال لا قلت ولم قال لأنه ليس للتجارة قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس في شيء من العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة فإن كان للتجارة قوم فزكى من كل مائتي درهم خمسة دراهم قلت أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة والآنية من النحاس ليتجمل بها في بيته ويستعملها هل عليه في شيء من هذا زكاة قال لا قلت أرأيت الرجل يشتري شيئا مما وصفت لك من هذا للتجارة ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكن أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة فيحول الحول على ماله أيزكيه مع ماله قال لا قلت ولم وقد كان أصله للتجارة قال لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت